السيد كمال الحيدري
396
الفتاوى الفقهية
الجواب : إذا كان في الوقت سعةٌ لأداء الصلاة فيه ولو بمقدار ركعةٍ واحدةٍ ، وجب عليه أن يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد . وإن ضاق الوقت حتّى عن الركعة الواحدة ، سجد على طرف ثوبه مهما كان نوعه . وإن تعذّر ذلك ، سجد على ما تيسّر . المسألة 855 : قد تسأل عن القرطاس ( الورق ) هل يجوز السجود عليه ؟ الجواب : إنّه يجوز ذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً بالمصلّي أن لا يستعمل في سجوده القرطاس المتّخذ من القطن والكتّان ، أي ما يتّخذ من مادّةٍ لا يجوز السجود عليها . المسألة 856 : قد يسجد المصلّي على شيءٍ من النايلون - مثلًا - أو من شيءٍ آخر لا يصحّ السجود عليه متخيّلًا أنّه من القرطاس أو غيره ممّا يصحّ السجود عليه ، وبعد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى أو الثانية ينكشف له الواقع ، وفي هذه الحالة إن شاء قطع الصلاة واستأنفها من جديد ، وإن أحبّ أن يتمّ الصلاة مراعياً أن يكون محلّ سجوده مناسباً في ما يأتي به بعد ذلك من سجداتٍ ثمّ يعيد الصلاة فهو أحسن وأحوط استحباباً . المسألة 857 : من تعذّر عليه الانحناء الكامل للسجود ، انحنى حسب قدرته ، ورفع ما يصحّ عليه السجود إلى جبهته مع وضع سائر أعضاء السجود الستّة على مواضعها . وإذا لم يتمكّن من الانحناء بجسمه إطلاقاً ، وجب أن يرفع هو - أو يُرفع له - ما يصحّ السجود عليه إلى جبهته ، ويومئ برأسه . وإذا لم يتمكّن من الإيماء بالرأس ، أومأ بالعينين . بعض أحكام الخلل والشكّ في السجود المسألة 858 : إذا صلّى المكلّف وترك في ركعةٍ من ركعاتها كلتا السجدتين ، أو زاد سجدتين ، فصلاته باطلة ، سواء كان عامداً في الترك وملتفتاً إلى الحكم